الكلكتابات فكرية

الخمس من أين يأخذ وكيف يتم تقسيمه

 فليعذرني القارئ الكريم على الإطالة لأن الموضوع له أهمية قصوى وذلك لأنه يخص فقراء المسلمين عامة الذين هم في أمس الحاجة إلى من ينضر لهم بعين الرحمة وليست الزكاة أو الخمس تفضلاً من أحد من البشر بل هما أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التوضيح عن الخمس وكيف يتم صرفه وما هي أقوال العلماء والأحاديث النبوية في الخمس فقد أحببت أن أضيف إلى ما قد سبق نشره سابقاً وأعيد نشره مع الإضافات من أجل إثراء الموضوع بعدد من الآيات القرآنية وحتى لا يكون عند المشككين أي لبس في موضوع الخمس وهذا الموضوع نقلته من كتابي الذي ما زلت أعمل على ترتيبه ونشره تحت اسم (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة).

    ليعلم آل البيت أن الإسلام حرّم عليهم الزكاة تحريم قطعي ولا يجوز لهم أن يقبلوا الهدية إلا بعد إخراج الزكاة منها وحتى لوا عمِلوا في هيئة الزكاة فلا يجوز لهم أخذ أي شيء تحت بند العاملين عليها أو مرتبات أو غيرها وذلك وفق الأدلة من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الموضح أدناه أن الخمس فريضة من الله تعالى وإن شاء الله سوف نركز على هذا لأن الكثير لا يؤدي الخمس حقه بينما هو فرض من الله سبحانه وتعالى لقوله (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)) إن علينا أن نتدبر الآية الكريمة كيف مدلولاتها وكيفية وصفها لأنها تحكي عن شيء جلل وأمر من الله سبحانه (إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ)، هنا السياق الحقيقي للآية القرآنية إن كنتم آمنتم بالله فإن الواجب أن تؤدوا هذا الحق ويصرف وفق ما نصت عليه الآية الكريمة ولا يمكن أن تنقل لغير ذلك، وقد يتساءل الإنسان ما هي الموارد للخمس في وقتنا الحاضر حيث لا يوجد غزوات وبالتالي لا توجد غنائم حرب فنحدد في ذلك ان كل ما تنتجه الأرض يعتبر غنيمة ما عدى الزراعة أما الباقي فيعتبر غنيمة  والواجب على الحكومة أن تؤدي ما تم تحصيله من المنتجات التي تنتجها الأرض مثل البترولوالغاز وكل مشتقات البترول  ومناجم الحديد وذهب ورصاص وكل مناجم التعدين التي تستخر من باطن الارض وووو الخ والضرائب والجمارك وكل ما فرضته الحكومة بدون دليل قرآني أو من السنة فان فيه الخمس ويسلم الى هيئة كفالة الفقراء من المسلمين والفقراء من آل البيت. ونذكّر الذين لديهم غفلة عن هذا الأمر ونطرح عليهم السؤال التالي: لماذا منع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل بيته الزكاة وحرّمها عليهم؟ انه من أجل  بقاء الخمس يؤدي دورة في المجتمع في كفالة الفقراء من آل البيت وغيرهم من فقراء المسلمين والله حظ على قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى (ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23)) ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد ). عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: أخذت تمرة من تمر الصدقة فتركتها في فمي ، فنزعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلعابها ، وقال ( إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) وهذا قول الله سبحانه في الخمس وكيفية توزيعه  وهذا الأمر الرباني لا يجوز الخروج عنه من قبل البشر لأنه أمر حاسم من خالق هذ الكون في مشروعية الخمس لقوله تعالى (مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7))( أفاء الله عليه أنعم وأعطى من خيرات الارض إلا الزراعة).

     وهل نحرم آل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنالك نصوص صحيحة وصريحة فيما أنعم على الأمة من خيرات الأرض التي من الضروري أن يكون فيها الخمس ماعدا ما تنتجه الأرض من الزراعة والباقي هي غنيمة من الله تم استخرجها من باطن الأرض، وإذا قلنا مثل غيرنا أن الخمس انتهى بإنتهاء الغزوات فهذا مخالف لأمر الله حسب نص الآية المذكورة انفاً وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرج التمرة من فم الحسن رضي الله عنه.  فمن أين يأكل فقراء آل البيت والله قال فيهم (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)، هل نخالف هذه الآية ونترك قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام ونحرمهم هذه المودة! أيأكل فقراء المسلمين من الصدقات والزكاة وفقراء آل البيت يموتون من الجوع أو يأكلوا من شيء محرم عليهم! إن التحريم من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على آل البيت فيه تنزيه لهم وهي عبرة في بقاء الخمس حتى قيام الساعة وبقاء الخمس ليس فضلاً من أحد وإنما أمر من الله ولا يجوز الخروج عنه لأنه حق الفقراء والمساكين والخمس ليس مقتصر لآل البيت وحدهم وإنما لهم الكفاية فمن كان فقيراً منهم يأخذ فقط مثل أي فقير من فقراء المسلمين ولا يُعطى زيادة لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم (الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) أي التقوى فقط،  والخمس تم ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى مرتين، مع ملاحظة أن الزكاة تختلف عن الخمس، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم صريحة ورد فيها الأمر بدفع الزكاة  وآية الخمس الأولى في سورة الأنفال بقوله تعالى (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) يقول الله سبحانه وتعالى (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) وهذه الآية تؤكد أنه لا توجد فوارق بين أبناء الأمة الإسلامية وليست هنالك أي فوارق بين هاشمي وعربي وعجمي إلا بتقوي فقط لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالَ أنه لا فرق بين عربي و لا أعجمي و لا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. هذا خطاب موجَّه إلى الأمة الإسلامية كافة من أجل أن لا تكون الفوارق  سبباً لاستغلال الناس، وفيه إشارة إلى حقيقة قد يسهوا ويغفل عنها الكثير، وفيه تذكير للناس بها، ودعوة إلى النظر إليها بأنه لا مجال في الإسلام للمناصب ولا مجال في الإسلام للعصبيات الجاهلية العفنة النتنة، ولا مجال في الإسلام لعصبية العرق والنسب، ولا لعصبية الأرض والموطن، ولا لعصبية الوطن ولا اللهجة، ولا لعصبية الجنس والنوع، ولا لعصبية اللون من أبيض أو أسود أو أحمر، ولا لعصبية اللغة واللسان، وهذا الأساس وضعه القرآن قاعدة لبناء المجتمع الإسلامي من قبل مئات السنين قبل أن تتغنى الدول الديمقراطية بهذا المبدأ فقال سبحانه وتعالي (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)وبقوله هذا يخبر الناس أنه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوباً وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك فعودوا اطفالكم بأن يقيسوا الاخرين بالخُلُقِ دون غيره، ليعتري ضميركم النائم نقاء فطرة الإنسان التي خُلقنا بها، فـكم من رخيص بنظر جاهل كان عند الله أحب الناس إليه. وعلى الهاشمين وغيرهم أن يتدبروا الحديث الشريف الذي قاله رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال (يا بني هاشم، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئاً. يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني بالأنساب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) وهذا الحديث تصديقاً لقوله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة (لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وقوله تعالى (وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شيئاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ)

والامام الشافعي قال في آل البيت رضي الله عنه:

يا راكباً قف بالمُحصّب من منى *     واهتف بساكن خِيفها والناهضِ

سَحَراً إذا فاض الحجيجُ إلى منى    * فيضاً كما نَظم الفراتِ الفائضِ

إن كان رفضاً حبّ آل محمدٍ       *   فليشهد الثقلان أني رافضي

     وأشار الشافعي إلى نزول آية المودة في أهل البيت عليهم السلام بقوله: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرضٌ من الله.  وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وعُوّضوا منها بالخمس، وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب. ولكن ليس الخمس كله بل بند منه فقط لفقراءهم. وهل تحرّم الزكاة على نساء النبي صلى الله عليه على أله وسلم؟ نعم فما ذهب إليه الإمام أحمد أنها تحرم على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.      

     أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مولى القوم من أنفسهم. فظاهر الحديث يدل على أن الصدقة لا تحل لبني هاشم ولا لمواليهم (أي عبيدهم) وعلينا أن ننفذ ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله سبحانه وتعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). وعلينا أن نوضح مجدداً بأن الزكاة تحرم على بني هاشم فلا تحل لهم حتى بند العاملين عليها وكذلك المرتبات لا تحل لبني هاشم من الزكاة ويعوضوا عنها من الخمس من بند آل محمد فقط، وإذا كان لأحد من بني هاشم تجارة فعليه أن لا يأكل منها إلا بعد أن يطهر جزء منها بإخراج الزكاة فيأكل هو ولأبناءه وكل من يعول من المال الذي زكى عليه فقط، وعلى بني هاشم التحري في ذلك. وكذلك الهدايا تحرم عليهم إلا إذا أخرجت منها الزكاة من قبل المُهدي مالم فهي حرام لأن فيها زكاة واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم (إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة).

    وهذه أقول العلماء عن الخمس فلقد قال مالك وغيره من العلماء أن مصرف الخمس والفيء واحد، وهو فيما أمر الله به ورسوله وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصاً لهم بالذكر وقد روي عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم.

وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة الخمس يقسم على خمسة أقسام.

وقال أبو حنيفة على ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال داود بن علي بل مال الفيء أيضا يقسم على خمسة أقسام.

والقول الأول أصح الأقوال، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة خلفائه الراشدين.

لمّا وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا (إنّ بيننا وبينك المشركين وإنّا لا نصل إليك إلاّ في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من ورائنا) فقال (آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلاّ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم) كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن (بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كلّه، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البغل وسقت السماء، ونصف العشر ممّا سقى الغرب) ومن السنة الشريفة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس“. (صحيح البخاري ج1 ص22) وقوله الرسول صلى الله علية وعلى إله وسلم: “إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنه أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت”، يدل على أنه ليس بمالك للأموال وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم: (فِي الرِّكَازِ: الْخُمْسُ) رواه البخاري (1499) وقد تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب التي في الارض من ذهب وفضة وجميع ما تنتجه من الخامات المكتشفة والتي توجد في الارض وإليك النصوص أوّلاً، ثم تبيين مفادها ثانياً.

 

      روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب، وإليك قسماً ممّا روي في ذلك المجال:

1-    في مسند أحمد وسنن ابن ماجه واللفظ للأوّل: عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس

2-    وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار وقال أبو يوسف في كتاب الخراج: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: ((العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس)) فقيل له: ما الركاز يا رسول الله؟ فقال (الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت).  وعن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت غليه تبراً، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بذلك، قال (زنها) فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي (هذا ركاز وفيه الخمس).وسأل رجلاً من مزين رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (فيه وفي الركاز الخمس)وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة (سيب) واللفظ للأوّل وفي كتابه أي كتاب رسول الله لوائل بن حجر (وفي السيوب الخمس) السيوب الركاز والسيوب عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن، أي تتكوّن فيه وتظهر والسيوب جمع سيب، يريد به أي يريد النبي بالسيب المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن لأنّه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه ولو أنّ الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه، ألا ترى لو أنّ جنداً من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمّست ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس.قال: وأمّا الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عزّ وجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضاً الخمس، فمن أصاب كنزاً عاديّاً في غير ملك أحد فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب فإنّ في ذلك الخمس وأربعة أخماس للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمّس وما بقي فلهم.

  

     والركاز والبترول وكل المعادن هي ملك لكل الأجيال التي تعيش على هذه الأرض ويحرم أن يستأثر جيل بها على حساب الأجيال التالية، وبالتالي يحرم أن يستأثر بها الحكّام على حساب المحكومينومن حق من يكتشف الركاز أن يكون له أجر، ولكن لا بد أن يكون وفق عقد مع الدولة، وهو ما يحدث الان من عقود بين الدولة وشركات التنقيب. ولكن لا بد من العدل والشفافية والمحاسبة لمنع السرقات. إن الذي يحدث الآن في البلاد العربية البترولية وغيرها يخالف كل الشرائع السماوية والأرضية، إذ تحتكر البترول أقلية من الحكّام تقع تحت سيطرة الغرب، وتنفق عائد النفط في الترف وفي التآمر، والنتيجة احتلال الغرب للدول العربية صراحة أو ضمنا ـ وتحويل الدول العربية الى أكبر سوق للسلاح يقتل به العرب أنفسهم بأنفسهم. وسينضب البترول في المستقبل القريب، وسيأتي جيل قادم يرث الفقر، وسيظل يلعن أسلافه، ولن تكفيه كل ما في قواميس العالم من عبارات السب والشتم والتحقير في لعن أسلافه الذين هم نحن، وتوزيع تلك الغنائم جاء فيها نص في كتاب الله وعلى الأمة توخي الحذر وتطبيق ما أمر الله به من غير تعد ولا شطط , فقد كانت محرمة على الأمم السابقة وأحلها الله كرامة لهذه الأمة فلا بد من فهم النصوص فهماً سليماً حتى لا تقع الأمة في حرج من دينها , قال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنفال (41).

      وجاء في الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أُعْطِيتُ أربعًا لمْ يُعْطَهُنَّ أحدٌ كان قبلَنا، وسَأَلْتُ ربِّي الخَامِسَةَ فَأَعْطَانِيها : كان النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَرْيَتِه ولا يَعْدُوها ، وبُعِثْتُ كَافَّةً إلى الناسِ وأُرْهِبَ مِنَّا عَدُوُّنا مَسِيرَةَ شهرٍ . وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ طَهورًا ومساجدَ. وأُحِلَّ لَنا الخُمُسُ، ولمْ يَحِلَّ لأَحَدٍ كان قبلَنا. وسَأَلْتُ ربِّي الخَامِسَةَ، سَأَلْتُهُ أنْ لا يلقاهُ عَبْدٌ من أُمَّتي يُوَحِّدُهُ إلَّا أدخلَهُ الجنةَ، فأعانيها) ذكر في صحيح الموارد. وقال الألباني صحيح لغيره (وأحل الخمس) أي حلال لنا أخذ الغنائم وتقسيمها إلى خمسة أجزاء. ويبين تعالى في كتابه تفصيل ما شرعه وخصصه لهذه الأمة العظيمة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم، والغنيمة هو كل ما أخذ من الكفار بقوة الخيل والركاب أو ما يقوم مقامهما في كل زمن، ويدخل في الغنيمة سلاح العدو وعتاده والحيوان من خيل وماشية وذهب وفضة وكل ما يصلح من متاع الدنيا من النساء والعبيد حتى الخيط والإبرة. والفيء ما أُخذ منهم بغير قوة كأن يطلبوا الصلح ويستسلموا على عهد، وكالأموال التي يصالحون عليها، والجزية والخراج ونحو ذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي.

     وجُعل أداء الخمس من شعب الإيمان، حيث يدل على أمانة المسلم فلا يخفي شيئا وجده من الركاز مدفونا من دفن الجاهلية، أو جاهد في سبيل الله وغنم من الكفار فعليه أن يجمع الغنيمة ولا يخفي شيئا منها حتى تخمس، فعن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  (أَتَدْرون ما الإيمانُ باللهِ ؟ قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ ! قال : شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ ، وإقامُ الصلاةِ ، وإيتاءُ الزكاةِ ، وصومُ رمضانَ ، وأن تُعْطُوا الخُمْسَ مِن المَغْنَمِ ).رواه أبو داود وقال الألباني صحيح الإسناد، وأخذ أي شيء من المغانم بدون إذن الإمام أو من ينوب عنه يعد من الغلول قال سبحانه وتعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)، وهذا فيه وعيد لكل من يأخذ من الغنيمة قبل تقسيم الغنائم ويكون عليه وبالا يوم القيامة. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم فأخرجها من فيه فقال (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأكلون الصدقة) رواه البخاري.

 

      الركاز هو كل مال عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية، وفيه الخُمُس إذا وجدت عليه علامة تدل عليهم كأسماء بعض ملوكهم مثلاً، فإن وٌجد عليه ما يدل على أهل الإسلام فله حكم اللقطة وأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس غنيمة الكفار. فتعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، ففي الموسوعة الفقهية: وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز، على تفصيل وقال الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) والركاز أصله في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر، وهو عند سائر الفقهاء كذلك، لأنهم يقولون في الندرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب، فيها الخمس، لأنها ركاز. وقد روى عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها حكم ما يتكلف فيه العمل مما يستخرج من المعدن في الركاز، والأول تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء. وروى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الركاز قال: (الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض). ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية، وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة. والفقه قالوا عن الركاز هو ما يوجد دفينا في الأرض من المعادن التي خلقها الله تعالى في باطن الأرض أو مما أخفاه الإنسان مثل الكنوز، وقد تقرر لدى فقهاء الشريعة الاسلامية أن يؤخذ خمس المعادن، ومفهوم أن يكون لمكتشف الركاز والمعادن الباقي، أي أربعة أخماس. ويقول القاضي أبو يوسف في كتابه ” الخراج ” ” في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس. ويعتبر أبو يوسف ذلك الخمس من الركاز ضمن الغنائم وليس من باب الزكاة ولا يؤخذ الخمس من التراب أو ملحقات المعدن المكتشف وإنما من المعدن الخالص فحسب، وتعد المعادن التي يؤخذ منها الخمس هي الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وما عداها فلا يؤخذ منها الخمس في رأي أبي يوسف لأنه يعتبرها بمنزلة الطين والتراب، ويرى أن من عثر على كنز لا يملكه أحد ووجد فيه ذهبا أو جوهر أو ثيابا فله أربعة أخماس ذلك الكنز والخمس الباقي للدولة، أي بيت الزكاة.

 

      ومن الضروري ايجاد هيئة تسمى كفالة الفقراء وتكون ومواردها مستقله عن السلطة التنفيذية وتخضع للجهاز المحاسبي والسلطة التشريعية فقط وهم لهم حق المحاسبة والمناقشة في مواردها ومصروفاتها. قد يقول القارئ او الباحث لماذا تستقل عن السلطة التنفيذية؟ لأننا نريد أن تكون لها سيادتها ولها ايراداتها ولها مشاريعها الخاصة بها وتكون مستقلة من أجل أن تؤدي دورها الفاعل في كفالة الفقراء والبحث عن مشاريع تنموية تابعة لها ويكون العاملين في تلك المشاريع من الفقراء سواء كانوا من الهاشميين الذين حُرمت عليهم الزكاة أو من الفقراء من باقي أفراد الأمة. إننا بحاجة إلى إنشاء مشاريع زراعية مثل الابار الارتوازية والأراضي الزراعية من أجل  أن يعمل فيها الفقير مقابل أن يكون له ثلثين أو ثلاثة اسهم والباقي يدفع مباشرة إلى الهيئة وله حق أن يربى له مواشي وأبقار تكون خاصة به وليس للهيئة أي شيء منها وهكذا تتوسع في الاراضي الزراعية. وللنساء المشاريع في مجالات الخياطة والتطريز وغيرها مما يناسب المرأة لان المشاريع هي الاحسن من المقررات الشهرية وتحيل الفقير من عاطل الى منتج يكسب قوته من عرق جبينة وسوف نغطي الفقراء بعمل يدر عليهم وعلى هيئة كفالة الفقراء بالمال ونقضي على الفقر في كافة الأمة العربية والإسلامية وتكون لهذه الهيئة ايراداتها الخاصة بعيداً عن أي جهة حكومية لضمان استمرارها وفعالية دورها في المجتمع.

 

      إن الإنتاج والاكتفاء الذاتي شيء أساسي في حياة الفقير والشعوب العربية والإسلامية والتخلي عن الاخرين بالاكتفاء الذاتي في كافة احتياجات الأمة من أصغر شيء الى أكبر شيء بما في ذلك الصناعات الحربية وغيرها، على أن تُعفى كل مشاريع الهيئة من كافة الضرائب والجمارك وأي إيراد مخصص للحكومة من أجل  تشجيع الفقير على الإنتاج ورفد الإقتصاد الوطني بمنتوجات الفقراء وبذلك نكون قد أمّنا دخل للفقراء بمجهودهم وعملهم دون أن نجعلهم أناس اتكاليين من ناحية ومن ناحية آخري نكون قد أوجدنا مصدر لدعم ورفع مستوى الناس المحتاجين دون البحث عن متبرعين أو فاعلين الخير أو غيرهم من المصادر التي تتخذها الدول من أجل  استعطاف العالم الخارجي ومدها بالمساعدات التي غالباً لا يصل منها للأشخاص ذوي العلاقة إلا أقل القليل إذا وصلهم شيء اصلاً. ومن الضروري استثمار الفائض من الإيرادات في الأماكن التي يمكن أن يكون فيها موارد ربحيه على أن يستثمر الخمس لوحده والزكاة والهبات لوحدها، وتورد الإيرادات من أرباح الخمس إلى باب الخمس، والزكاة والتبرعات الى باب الزكاة والتبرعات حتى لا يكون هنالك خلط فيها لأجل التحري وحتى لا يأكل بني هاشم من مال الصدقة لا نها محرم عليهم.

 

     وبما أن الصدقة محرمة على الهاشميين وكذلك التبرعات خوفاً من أن يكون فيها مال صدقة فمن الضروري أن يكون لدى الهيئة الخاصة بالفقراء ميزانية تتبوب على النحو الاتي:

 

 

الباب الاول:

     خاص بالزكاة والتبرعات يصرف منها لفقراء المسلمين لقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) وكذلك المشاريع التي يستثمرون بها.

مصروفات الزكاة

1-    للفقراء من الأمة الإسلامية من غير الهاشميين.

2-    للمساكين من أبناء الأمة الإسلامية من غير الهاشميين

3-    للعاملين على الزكاة من غير الهاشمين

4-    للمؤلفة قلوبهم الذي دخلوا الاسلام حديثا

5-    للرقاب الذي عرفوهم العلماء ويدخل في هذا الباب شراء الرّقيق من أموال الزّكاة، وإعتاقهم، وإعانة المكاتبين، وفكّ أسرى المسلمين.

6-    للغارمين ألمعسر يعطى ما يوفي به دينهوالغارمون من اجل الإصلاح ذات البين

7-    في سبيل الله الغازي في سبيل اللهأو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبهولطلب العلم

8-    ابن السبيلالغريب المنقطع به في غير بلدهمن اجل ان يوصله إلى بلده

فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهمفلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي، لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور، ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية.

الباب الثاني:

     خاص بالخمس ليصرف منه لفقراء بني هاشم منه من بند ال محمد والمشاريع التي تنفذ لهم منه أيضاً والفائض يضاف على ما يخص باقي فقراء المسلمين لقوله سبحانه تعالى (مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

مصروفات الخمس

1-    لله ويصرف في المصالح العامة التي تخدم المجتمع.

2-    لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصرف بنظر الرئيس أو الملك أو الإمام لأنه القائم بمقام الأمة.

3-    للقرباء أي فقراء الهاشميين دون الأغنياء منهم وتصرف للعاملين في بيت الزكاة سواء كانت مرتبات أو مكافئات على أن تكون متساوية مثل العاملين على الزكاة من غير الهاشمين.

4-    اليتامى من المسلمين من غير الهاشمين.

5-    الفقراء من المسلمين من غير الهاشمين.

6-    ابن السبيل الذي تتقطع عليه السبل في الأرض وهو عابر الطريق سواء ان هاشمي أو غيره.

 

 تشكيل الهيئة:

1-    تتكون الهيئة من عشرة أشخاص.

2-    يكون لها رئيس.

3-    اثنين نواب واحد للشئون المالية وواحد للمشاريع.

4-    يكون لها فروع في المحافظات والمديريات.  

 

 الشروط التي يجب توفرها في العاملين في الهيئة:

1-    أن يكون المرشحين لعضوية الهيئة من العلماء المشهود لهم بالاجتهاد والأمانة والإخلاص والزهد في الدنيا.

2-    يتم ترشيحهم من قبل ممثلي الشعب أي مجلس الأمة بعد التزكية من قبل مجلس الشورى.

3-    يقومون بانتخاب رئيس من بينهم.

4-    عليهم اختيار النواب بالإجماع. 

5-    عليهم تعين مسئولين في الفروع للمحافظات والمديريات على أن يكونوا من العلماء المجتهدين وتتم الموافقة عليهم بالإجماع.

6-    تكون الهيئة مستقله استقلال تام من الحزبية ويؤدي أعضائها القسم على ذلك وعلى الصدق والأمانة أمام ممثلي الشعب أي مجلس الأمة.

7-    يكون عملهم مستمر إلا في حالة الاخلال بالأمانة وإثبات ذلك عليهم من قبل الجهاز المركزي فتتم محاكمتهم.

8-    يشترط فيمن ينوبون عنهم في المحافظات والمديريات ألا تكون بينهم صلة قرابة مع أحد أعضاء الهيئة حتى من الدرجة السابعة.

9-    يكون عمل الهيئة مستقل عن السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.

 

والله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم.

ولا أدعي الكمال فالكمال لله جل شأنه فليلتمس القراء الكرام مني العذر فإن أخطأت فهو من نفسي وإن أصبت فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى.

 

shababunity@gmail.com

بقلم الشيخ عزيز بن طارش سعدان شيخ قبلي الجوف برط ذو محمد

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى