كتابات فكرية

المفرقعات والألعاب النارية وخطرها على الأطفال في اليمن

  المفرقعات والألعاب النارية وخطرها على الأطفال في اليمن

 عبدالرحمن علي الزبيب

في كل مواسم رمضان وفي الأعياد يرتفع حجم الضحايا من الأطفال في اليمن نتيجة انتشار المفرقعات والألعاب النارية في المحلات التجارية وبيعها للأطفال كأنها حلوى او مواد ترفيهية رغم أن مخاطرها واضحة للعيان و كل عام وعقب الأعياد ننصدم بحجم ضحايا المفرقعات والألعاب النارية من الأطفال فمنهم من فقد عضو من جسده ومنهم من تشوه ومنهم من لقى حتفه نتيجة اهمال الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الداخلية لدورها في منع تسويق وتداول المفرقعات والألعاب النارية وتراخيها في ضبط من يقوم باستيرادها وتخزينها وبيعها للأطفال إلى جانب ذلك الأضرار الخطيرة على أمن وسكينة المجتمع بإحداث والتسبب في إزعاج المواطنين واقلقا السكينة العامة وكذلك التسبب في إحداث الحرائق في المنازل والمنشئات العامة والخاصة ومحطات البترول وغيرها وكذلك مخاطر استخدام العصابات الإرهابية للمواد المكونة للمفرقعات والألعاب النارية لصناعة متفجرات خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني … ورغم وضوح الخطر الكبير من استمرار التراخي في ضبط المفرقعات والألعاب النارية والذي تم عرض صور بعض ضحاياها من الأطفال في إحدى وسائل الإعلام المستقلة وتوضيح المخاطر والإضرار الناتجة من انتشارها إلا انه عقب كل عيد وبعد وضوح العدد الكبير من الأطفال ضحايا المفرقعات والألعاب النارية تلتزم الجهات المختصة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات ضبط رادعة لكل من يشارك في حصول هذه الظاهرة السلبية والخطيرة على أمن واستقرار المجتمع ثم بعد ذلك تهدأ الأوضاع حتى عيد آخر ومناسبة أخرى لكي يتم إعادة التزام الأجهزة الأمنية بمنع وضبط المفرقعات والألعاب النارية وهكذا يستمر التساهل والمماطلة في ضبط هذه الظاهرة الخطيرة والذي لا تحتاج سوى لإرادة وطنية وتحري وجميع معلومات عن أماكن تخزين المفرقعات والألعاب النارية في كل محافظة ومنافذ ومحلات بيعها ليتم تنفيذ حملات نزول ميداني لضبط ومصادرة المفرقعات والألعاب النارية وإحالة المتورطين إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل مستعجل وإنزال اشد العقوبات المنصوص عليها في القانون وان يسبق كل ذلك إلغاء جميع تراخيص استيراد وتسويق المفرقعات والألعاب النارية لكي تطبق النصوص القانونية العقابية على الجميع دون تمييز ولا استثناء ولكون التصريح لدخول وتسويق المفرقعات والألعاب النارية هي جريمة بحد ذاتها ترتكبها الجهات المختصة بإصدار تلك التراخيص كونها تعتبر شريكة في جميع الجرائم والانتهاكات الذي يتعرض لها أطفال اليمن وأيضا شريك يوجب التعويض في الاخضرار في المنشئات والممتلكات العامة والخاصة الذي تتسبب المفرقعات والألعاب النارية في إحداث حرائق فيها وإتلافها.

وبمطالعة المنظومة القانونية اليمنية نلاحظ أن القانون اليمني كان واضح جدا في منع وحظر استيراد وتصنيع وتداول المفرقعات والألعاب النارية وتنظيمها فيما يخص استخدامها حصرا في عمليات التنمية ويقصد بها استخدامها في فتح وإنشاء الطرقات العامة وغيرها من المشاريع التنموية ولا يقع من ضمنها تسويقها وبيعها للأطفال لقتل وإحراق أنفسهم بها .

حيث نصت المنظومة القانونية اليمنية على تجريم وعقاب مرتكبي جريمة حيازة وصنع واستيراد والاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية ومنعها وحضرها والذي نوضحها في النصوص القانونية التالية :

أولا قانون الجرائم والعقوبات اليمني :

والذي نصت المــادة(144) منه على عقوبة رادعة كالتالي :

(  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات كل من حاز أو أحرز أو وضع أو استورد مفرقعات أو اتجر فيها بغير ترخيص من الجهة المختصة .

ويأخذ حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وصدر بها قرار من الجهة المختصة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها)

ثانيا : قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها :

والتي نصت مواد القانون على :

مادة(38): يحظر صنع المفرقعات أو تحضيرها في جميع الأحوال ولا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح ترخيصا بصنع أو تحضير المفرقعات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك (الباروت)، المصنع محليا والمستخدم لأغراض التنمية ومع ذلك يجوز للقوات المسلحة دون غيرها صنع المفرقعات أو تحضيرها بهدف استخدامها في أغراض الدفاع والأمن بناء على اقتراح وزير الدفاع وموافقة صادرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة(39): يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر ترخيصا باستيراد المفرقعات وذلك لأغراض تنفيذ مشروعات التنمية وما يتصل بها من الإعمال والإنشاءات المدنية والعسكرية على أن تكون هذه التراخيص لعدد محدود من التجار المقيمين في عواصم المحافظات والمدن التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، ويجب على المتقدم لطلب الترخيص باستيراد المفرقعات للأغراض السابقة أن يودع في إحدى البنوك أو المصارف المتعارف عليها أو فروعها مبلغا من المال على سبيل التأمين للمدة التي تحددها جهة الترخيص وتحدد جهة الترخيص مبلغ التأمين بحسب كمية المتفرقعات وقيمتها واستخدامها.

مادة(40): مع مراعاة ما سبق لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستورد أو يقتني أو يبيع أو ينقل أو يتصرف بأي صورة كانت بأية مادة من المفرقعات إلا إذا كان حائزا على ترخيص بذلك صادر من سلطة الترخيص في الأغراض التي صدر ذلك الترخيص من اجلها ولسلطة الترخيص أن تمنح أو ترفض منح أي ترخيص.

كما أن لها في كل وقت من الأوقات أن تلغى الترخيص الممنوح أو تعدله أو تعلق منحه على أي شرط تستصوبه دون أن تكون مكلفة ببيان الأسباب الموجبة لذلك.

مادة(41): الترخيص باستيراد المفرقعات وبيعها واستعمالها في الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون شخصي وغير قابل للتحويل ولا يستفيد منه إلا المرخص بالذات وفي جميع الأحوال تسرى عليه الأحكام المنصوص عليها في المواد (29، 0 3، 31، 32،34،35،37) من هذا القانون، ويحدد الوزير بقرار يصدر منه شروط استيراد ونقل وتخزين واستعمال المفرقعات بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.

مادة(42): مع مراعاة ما ورد في المادة(41) يجوز للوزير أن يمنح إذنا مكتوبا للوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام في الدولة باستيراد المفرقعات لأغراض تنفيذ المشروعات العامة التي تقوم بتنفيذها مباشر أو بواسطة المتعهدين بتنفيذها تحت إشرافها، وذلك بناء على طلب رسمي موقع عليه من المسئول  الأول في الجهة ومختوم بختمها محدد فيه الغرض والكمية المطلوب استيرادها والمشروعات التي سيتم استخدام هذه المفرقعات فيها يمنح الوزير الإذن للجهات الرسمية بالاستيراد دون أن تودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (39)من هذا القانون.)

وبمطالعة المنظومة القانونية اليمنية الذي منعت وحظرت استيراد وتصنيع المفرقعات والألعاب النارية وحصرها في مشاريع التنمية من طرق ومشاريع تنموية ولا تعتبر المفرقعات والألعاب النارية الذي تباع للأطفال مشاريع تنموية وممنوعة ومحظورة وفقا لنص وروح القانون يستوجب إلغاء أي تصاريح استيراد و تخزين ونقل وبيع المفرقعات والألعاب النارية ومصادرتها وضبط مرتكبي هذه الجريمة واحاتهم للقضاء للحكم عليهم بعقوبات رادعة لا تقل عن الحبس ست سنوات ومصادرتها وفقا لقانون العقوبات اليمني .

وفي الأخير :

نأمل تجاوب الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة لاتخاذ إجراءات مستعجلة لضبط ومصادرة جميع المفرقعات والألعاب النارية المنتشرة في السوق اليمنية واحاله كل من له علاقة بها إلى القضاء للحكم عليهم بالحبس ست سنوات مع مصادرتها وفقا لقانون العقوبات وان يسبق ذلك إلغاء جميع تصاريح استيراد وتخزين ونقل وبيع المفرقعات والألعاب النارية وتنفيذ حملات مستمرة لضبطها في السوق الوطنية وضبط مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة الذي تنتهك حقوق الطفولة في اليمن وتنتهك السكينة والأمن في الوطن ونؤكد على أن حماية الطفولة في اليمن بمنع المفرقعات والألعاب النارية

 عبدالرحمن علي علي الزبيب

إعلامي و مستشار قانوني

law711177723@yahoo.com

اقرأ أيضا:أهمية تقييم وتفعيل المفتش العام لضبط تجاوزات الأجهزة الأمنية

هناك العديد من الصور المأساوية لأطفال بترت أطرافهم نتيجة الألعاب النارية لم نحب في الموقع أن ننشرها ..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى