دراسة قانونية الأولى من نوعها تؤكد شرعية عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر وفقا للقانون الدولي
دراسة قانونية الأولى من نوعها تؤكد شرعية عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر وفقا للقانون الدولي
دراسة قانونية الأولى من نوعها تؤكد شرعية عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر وفقا للقانون الدولي
السبت10فبراير2024_قدم الدكتور عبدالرحمن عبدالله المؤلف رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للمحاماة والاستشارات القانونية ، دراسة قانونية حول مشروعية العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، دعما ومساندة للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لجرائم الإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني ، للشهر الخامس على التوالي ومنذ حوالي126يوما ، وسط تخاذل وصمت المجتمع العربي والإسلامي والدولي .
حيث تعتبر هذه الدارسة القانونية هي الدراسة الأولى من نوعها في الجانب، مما يدحض المزاعم الأمريكية والبريطانية في مزاعم حمايتهم لحرية الملاحة الدولية ، خاصة ان اليمن لم يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة.
وقال الدكتور عبدالرحمن المؤلف في دراسته القانونية لـ “صوت الشورى” أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي ، هي عمليات شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. واستنادا إلى قرار محكمة العدل التي طالبت فيه محكمة العدل الدولية، الاحتلال الاسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وأضاف الدكتور المؤلف أن المحكمة في قرارها الأولي الصادر، شددت على ضرورة أن تتخذ إسرائيل عمل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخاصة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاعها، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
وتابع أن المحكمة أكدت إدراكها تماما المأساة الإنسانية في غزة وشعورها بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح، موضحة أن ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ولا يمكن قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
كما لفتت المحكمة إلى أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، مؤكدة إقرارها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
أيضا شددت المحكمة على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة، ومنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، ورفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد.)
وقد وضحت المادة الثانية من اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الإبادة الجماعية. وبما نصه
المادة ٢(في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعـال التاليـة،المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة .
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يـراد بهـا تـدميرها المادي كلياًّ أو جزئياًّ.
( د) فرض تدابير تستهدف الحـؤول دون إنجـاب الأطفـال داخـل الجماعة
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى .
مادة (٣) يعاقب على الأفعال التالية :
( أ ) الإبادة الجماعية .وهذا ما يقوم به الكيان الصهيوني
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية .وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا
واغلب الدول الغربية
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية .
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية)
وهو ما ينطبق على الوضع الراهن في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الدكتور عبدالرحمن المؤلف بأنه استنادا إلى نصوص المادتين (٥، ١٢) من اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وبما نصه
المادة رقم ( ٥ ) (يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقيـة، وعلـى وجـه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.)
المادة رقم ( ١٢)(لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقيـة يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عـن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشـعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.)
وبناء على ذلك فإن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر شرعية وقانونية لأنها تهدف لوقف ولمنع الإبادة الجماعية الحادثة حاليا للفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص .
وتابع قائلا :في المقابل نجد أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة عبر ما يسمى بتحالف حارس الازدهار، Prosperity Guard)) مخالف لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك للأسباب الآتية:-
١-شكلت الولايات المتحدة هذا التحالف بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولم يصدر قرار دولي بتشكيله. فليس له شرعية قانونية آو دولية.
2-أن الولايات المتحدة عبر هذا التحالف تهدف إلى عرقلة ومنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ممثلة في اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وفي غزة
3-آن ما تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا هو اعتداء سافر على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة وحرب بالوكالة عن العدو الصهيوني.
أيضا عقد مجلس الأمن الدولي عدة اجتماعات بهدف إصدار قرار لوقف الحرب في غزة ومنع الإبادة الجماعية وقد صوتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن لصالح تلك القرارات. واتخذت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لإجهاض تلك القرارات ومنع تمريرها. وبذلك وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة في مجلس الأمن الدولي.
4-توجهت عدد من الدول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار دولي بوقف الحرب في غزة ومنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين. وقد صوتت جميع دول العالم لصالح القرار في حين عارضت القرار عشر دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وجزر السيشل وجزر مارشال وجزر توقو، وهذا يعني أن جميع دول العالم يؤيد قرار وقف الحرب ومنع الإبادة الجماعية وبالتالي فهي تؤيد جميع الجهود والأعمال الهادفة إلى تحقيق ذلك. بما فيها ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.
اقرأ أيضا:الشعب اليمني يؤكد ثباته على موقفه في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني